كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير، فصالحه على عشرين ديناراً (¬1)، خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز.
محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا تأخذ (¬2) إلا رأس مالك أو سلمك بعينه (¬3).
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن مُغَفَّل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلم، فاشتريت بها (¬4) منه أرضاً، فقال لي: خذ رأس مالك (¬5).
وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل، والسلم على حاله. وكذلك الصلح في هذا.
محمد (¬6) قال: حدثنا مِسْعَر (¬7) بن كِدَام (¬8) عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في حُلَلِ (¬9) دِقِّ فلم يجد عنده حُلَلَ (¬10) دِقِّ، فأراد أن يعطيه حُلَل جِلِّ (¬11)، كل حلتين بحلة، فسأل عن ذلك ابن عباس، فكرهه (¬12).
وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن
¬__________
(¬1) ز - فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير فصالحه على عشرين ديناراً.
(¬2) ز: لا يأخذ.
(¬3) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 270، 271.
(¬4) ز: لها.
(¬5) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 270.
(¬6) ف - محمد.
(¬7) م ز: مشعر.
(¬8) ز: كرام.
(¬9) ز: في حلك.
(¬10) ز: حلك.
(¬11) م ف ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: 8/ 42 ظ. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدِّقّ في الأصل هو الدقيق، والجِلّ هو الغليظ، ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب، "دقق".
(¬12) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 15.

الصفحة 613