كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 10)

والعبد التاجر والمكاتب والذمي والمسلم في ذلك سواء.
ولو كانت (¬1) دار بين رجلين فتهايآ فيها على أن يسكنها (¬2) كل واحد منهما سنة كان ذلك جائزاً. ولو كان لها (¬3) غلة فتهايآ على أن يأكل كل واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة جعلت الفضل بينهما. ولا يشبه هذه الدارين المتفرقتين (¬4).
¬__________
(¬1) ف: وكذلك لو كانت.
(¬2) ف: أن يسكنا.
(¬3) م ز: لما.
(¬4) ف ز: المفترقين.

الصفحة 618