كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

عقد الربا
* تمهيد *
تعريف الربا اصطلاحًا (¬١):
تعريف الحنفية:
عرف الحنفية الربا: بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي شُرِط لأحد
---------------
(¬١) الرِّبَا فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مَقْصُورٌ عَلَى الأشهر، وَهُوَ مِنْ رَبَا يَرْبُو رَبْوًا، ورُبُوًّا وَرِبَاءً.
وَأَلِفُ الرِّبَا بَدَلٌ عَنْ وَاوٍ، وَيُنْسَبُ إلَيْهِ فَيُقَالُ: رِبَوِيٌّ، وُيُثَنَّى بِالْوَاوِ عَلَى الْأصْلِ فَيُقَالُ: رِبَوَانِ، وَقَدْ يُقَالُ: رِبَيَانِ -بِالْيَاءِ- لِلْإِمَالَةِ السَّائِغَةِ فِيهِ مِنْ أَجْلِ الْكَسْرَةِ.
وَالْأصْلُ في مَعْنَاهُ: الزِّيَادَةُ، يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ إذَا زَادَ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦].
ومنه قوله تعالى: {فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً} [الحاقة: ١٠] أي زائدة.
ومنه قوله سبحانه: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: ٩٢] أي أكثر في المال والعدد.
وجاء في السنة (ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها).
رواه البخاري (٣٥٨١)، ومسلم (٢٠٥٧).
وفي الحديث عن الصدقة من الطيب: (فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه).
رواه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤).
وَأَرْبَى الرَّجُلُ: عَامَلَ بِالرِّبَا أَوْ دَخَلَ فِيهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: (مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى).
رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٠٨) من طريق بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن عمرو، عن الضحاك بن النعمان بن سعد أن مسروق بن وائل - رضي الله عنه - قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقيق فحسن إسلامه، وقال: إني أحب أن تبعث إلى قومي رجالًا يدعونهم إلى الإِسلام، وأن تكتب إلى قومي كتابًا عسى الله -عز وجل - أن يهديهم به. فقال لمعاوية: اكتب له، وفيه (من أجبى فقد أربى ... ).=

الصفحة 11