كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

الدليل الثاني:
(ح-٦٩٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬١).

الدليل الثالث:
(ح-٦٩٣) روى مسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإن زاد، أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه (¬٢).

الدليل الرابع:
(ح-٦٩٤) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (¬٣).
(ح-٦٩٥) ولمسلم من طريق أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن
---------------
(¬١) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(¬٢) صحيح مسلم (١٥٨٨).
(¬٣) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).

الصفحة 111