كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
الباب الثالث في بيان الأموال الربوية
جاء في موسوعة القواعد الفقهية: الأصل التعليل حتى يتعذر (¬١).
قال جمع من الفقهاء: الشارع لا يفرق بين متماثلين؛ لأن حكمته وعدله تأبى هذا، كما أنه لا يسوي بين مختلفين، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].
وقال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: ٣٥] وقال سبحانه {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ} [ص: ٢٨] (¬٢).
[م - ١١٦٦] نص الشارع في حديثي عبادة وأبي سعيد على أعيان بعينها، فأجرى فيها ربا الفضل وربا النسيئة.
(ح-٧١١) فقد روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (¬٣).
(ح-٧١٢) وروى مسلم أيضاً من طريق أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر
---------------
(¬١) موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ١٩).
(¬٢) انظر إعلام الموقعين (٢/ ١١٥)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٢٥٨)، فتاوى السعدي (١/ ٣٢٦) باب الربا والصرف.
(¬٣) صحيح مسلم (١٥٨٤).