كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

وأما كونه غير جامع؛ فلأنه يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل، أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا.

ويمكن أن يجاب عنه:
بأن المراد بالتأخير في العوضين أو في أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض، أو تأخير نفس القبض فليتأمل.
(قوله: أو مع تأخير) يمكن عطفه على غير معلوم التماثل أي: أو واقع مع تأخيره، وإن كان معلوم التماثل (¬١).

تعريف الحنابلة:
عرفه الحنابلة بأنه تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء.
فقوله (تفاضل في أشياء) وهي الأموال الربوية من المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها.
وقوله (ونساء في أشياء) هي المكيلات بالمكيلات، ولو من غير جنسها.
(مختص بأشياء) وهي المكيلات والموزونات.

التعريف المختار:
يمكن أن يقال: الربا هو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التقابض.

* الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
[م - ١١٥٦] يرى بعض العلماء أن المعنى الاصطلاحي لم يبعد عن المعنى
---------------
(¬١) انظر تحفة المحتاج (٤/ ٢٧٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٢٤)، تحفة الحبيب (٣/ ١٨)، شرح البهجة للأنصاري (٢/ ٤١٢).

الصفحة 14