كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (¬١).
فالأصناف الستة التي وردت في الحديث هي أموال ربوية، لا شك فيها، وقد اختلف القائلون بربا الفضل، هل يقاس عليها غيرها، أو يقتصر عليها.
فقيل: يلحق بهذه الأصناف الستة غيرها مما وافقها في العلة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (¬٢).
وقيل: الربا مقصور على هذه الأصناف الستة المنصوص عليها، وهو قول طاووس، وقتادة، ومسروق، والشعبي، وعثمان البتي من السلف (¬٣)، وهو مذهب الظاهرية (¬٤)، واختاره من الحنابلة ابن عقيل (¬٥)، ومن المتأخرين الصنعاني (¬٦)، والشوكاني وصديق حسن خان (¬٧).
---------------
(¬١) المرجع السابق (١٥٨٧).
(¬٢) عمدة القارئ (١١/ ٢٥٢)، المجموع (٩/ ٤٨٩)، الفروق للقرافي (٣/ ٢٥٩)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٩)، المغني (٤/ ٢٦)، الإنصاف (٥/ ١١).
(¬٣) انظر عمدة القارئ (١١/ ٢٥٢)، المغني (٤/ ٢٦) المجموع (٩/ ٤٨٩)، أضواء البيان (١/ ١٧٨)، المحلى (٧/ ٤٠٣).
(¬٤) المحلى (٧/ ٤٠٢) مسألة: ١٤٨٠.
(¬٥) الإنصاف (٥/ ١٣)، وقال ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦١٠): "فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرها - أي في غير الأصناف الستة ... وابن عقيل في آخر مصنفاته رجح هذا القول مع كونه يقول بالقياس، قال: لأن علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس".
(¬٦) قال الصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٥): " ... ولكن لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيرًا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية".
(¬٧) السيل الجرار (٣/ ٦٥، ٦٦)، الروضة الندية (٢/ ١١٠، ١١١).