كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

اللغوي، فكلاهما يدور حول الزيادة، وإن كان المعنى الاصطلاحي قيدها بكونها زيادة في أشياء مخصوصة، وهذا شأن كل تعريف اصطلاحي مع المعنى اللغوي.
ويرى آخرون: أن الربا أصبح له حقيقة شرعية تختلف عن المعنى اللغوي، ودليلهم على هذا:
(ث-١١٨) قول عمر إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبض قبل أن يبينه، فدعوا الربا والريبة.
[حسن لغيره] (¬١).
---------------
(¬١) رواه الدارمي (١٢٩) من طريق الشعبي، عن عمر، وهو منقطع.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٠٠٩) والطبري في تفسيره (٣/ ١١٤) عن الشعبي به، بلفظ: خطب عمر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم، وننهاكم عن أشياء لعلها تصلح لكم، وإن آخر ما عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - آية الربا، فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع ولم يبينهن لكم، إنما هو الربا والريبة، فدعو الربا والريبات.
قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٠٥): "أخرجه الطبري بلفظ: كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا، وهو منقطع، فإن الشعبي لم يلق عمر - رضي الله عنه - ".
ورواه أحمد (١/ ٣٦)، وإسحاق بن راهوية كما في المطالب العالية (١٤١٦)، والمروزي في السنة (١٩٧)، والطبري في تفسيره (٣/ ١١٤)، وابن ماجه (٢٢٧٦)، وابن قانع في معجم الصحابة (٧٣١) والبيهقي في دلائل النبوة (٧/ ١٣٨) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر ... وذكر نحوه.
فيه علتان:
الأولى: اختلف في سماع سعيد من عمر، والجمهور على أنه لم يسمع منه. وعلى التسليم بصحة عدم السماع فإن سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عنه - له خصوصية خاصة، فسعيد بن المسيب له عناية بقضاء عمر.
الثانية: أن رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها كلام، وإن كان له أحاديث مخرجة في الصحيح. وعلى كل حال فالأثر حسن لغيره بمجموع الطريقين، والله أعلم. =

الصفحة 15