كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

الدليل الثالث:
(ح-٧٢٠) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن عياش، عن الربيع ابن صبيح، عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحداً، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس
---------------
= ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. الكامل (٢/ ٤٢٥، ٤٢٦).
قد تكلمنا في هذا الطريق عند الجواب، هل رجع ابن عباس عن رأيه، وقد ذكرت أنه صالح للاستشهاد، في مسألة رجوع ابن عباس، وهذا يعني أنه غير صالح للاحتجاج.
فإن قيل: لماذا لا يكون هذا الحديث شاهداً لحديث أبي سعيد وأبي هريرة السابقين؟
فالجواب: لا يصلح أن يكون كذلك؛ لأننا إذا حكمنا على أن ذكر كلمة الميزان (شاذة) في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، حيث إن كل من روى الحديث من مسند أبي سعيد لم يذكرها، وذكر أبي هريرة في إسناده قد تفرد به عبد المجيد، ولم يرو عن أبي هريرة من غير هذا الطريق، فإن الحديث الشاذ لا يصلح للاعتبار كما أشار إلى ذلك الحافظ في النخبة، فلا يبقى لنا للاحتجاج إلا هذا الطريق الضعيف، فلا يصلح أن يكون حجة، والله أعلم.
وقد أعله ابن حزم بثلاث علل:
الأولى: أن أبا مجلز لم يسمعه من ابن عباس ولا من أبي سعيد، والصواب أنه قد أدرك أبو مجلز ابن عباس وأبا سعيد.
الثانية: أنه من رواية حيان بن عبيد الله، وهو مجهول. والصحيح أنه ليس بمجهول العين، إلا أن فيه ضعفًا من قبل حفظه، لكونه يغرب على قلة مروياته.
الثالثة: أنه لو أسند حديث أبي مجلز، لما كان لهم فيه حجة؛ لأن اللفظ الذي تعلقوا به (وكذلك ما يكال ويوزن) ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من كلام أبي سعيد لو صح. قلت: الصحيح أن يقال: إن تفرده بمثل هذه اللفظة يوجب رد هذه الزيادة، والله أعلم.
وانظر تخريجي للحديث عند الكلام عن رجوع ابن عباس عن جواز ربا الفضل.

الصفحة 161