كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

وهناك أقوال أخرى خارج المذاهب المشهورة والمعتمدة تركت ذكرها لعدم قوتها (¬١).

دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:
الدليل الأول:
(ح-٧٢٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الحائط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (¬٢).
---------------
(¬١) أستعرض لك بقية الأقوال منسوبة إلى قائليها، وأترك التعرض للأدلة نظرًا لضعف مأخذ هذه الأقوال:
القول الخاص: أن العلة في الأصناف الستة كونها أجناسًا تجب فيها الزكاة. وهو قول ربيعة.
القول السادس: أن العلة الجنسية، فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه، كالتراب متفاضلاً، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين، وهذا مذهب ابن سيرين، وأبي بكر الأودني من الشافعية.
القول السابع: أن العلة في الأصناف الستة كلها تقارب المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في بيع الحنطة بالشعير. والدخن بالذرة. وهذا قول سعيد بن جيير.
القول الثامن: أن العلة في الأصناف الستة كلها كونه منتفعًا بها. وهذا مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم حكاه عنه القاضي حسين.
القول التاسع: القول بأن الربا مقصور على أعيان الأصناف الستة، وهذا مذهب الظاهرية، ومن وافقهم من أهل القياس وسبق لنا ذكر أدلتهم.
انظر هذه الأقوال من خلال المراجع التالية: المحلى (٧/ ٤٠٣، ٤٠٤) مسألة ١٤٨٠، الحاوي الكبير (٥/ ٨٣)، المغني (٤/ ٢٦)، المجموع (٩/ ٥٠١، ٥٠٢)، أضواء البيان (١/ ١٧٨).
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٠).

الصفحة 173