كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
الجواب الثاني:
على فرض أن لا يكون في الحديث اختصار، فإن هذا مفهوم من السياق، فإنه حين أخبر الصحابي - رضي الله عنه - أنه يبيع الجمع من التمر الصاعين بالصاع، قال: لا تبيعوا الصاعين بالصاع يعني من التمر؛ لأن التمر كله جنس واحد.
الجواب الثالث:
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث: (لا درهمين بدرهم) فهذا لم يكن العدد علة في الربا لم يكن ذكر الكيل علة فيه.
الدليل الثاني:
(ح-٧٢٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمَّد، حدثنا خلف - يعني ابن خليفة - عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا
---------------
= ابن ماجه (٢٢٥٦) بلفظ (لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنًا).
كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٨) وابن حبان (٥٠٢٤)، من طريق الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عقبة بن غافر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صاع تمر بصاعين، ولا حنطة بصاعين، ولا درهم بدرهمين.
وقد أخرجه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر، أنه سمع أبا سعيد الخدري، وليس فيه ذكر (لا صاع تمر بصاعين، وإنما الذي جاء فيه (أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره).