كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

أن الحديث من مسند أبي سعيد، ولا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق (¬١).

الدليل الرابع:
(ح-٧٢٦) ما رواه الحاكم من طريق حيان بن عبيد الله العدوي، عن أبي مجلز عن أبي سعيد أنه لقي ابن عباس فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تؤكل الناس الربا، أما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم، وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة، فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه أعجبه، فتناول تمرة، ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟ ... فأخبرته أم سلمة، فقال: فألقى التمرة بين يديه، فقال: ردوه، لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، من زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن ... الحديث (¬٢).

وجه الاستدلال:
قوله (وكذلك ما يكال ويوزن).
[والحديث انفرد فيه حيان بن عبيد الله، عن أبي مجلز، وفي حيان ضعف من قبل حفظه] (¬٣).
---------------
(¬١) انظر تخريج الحديث مبسوطًا عند الكلام على علة الربا في الذهب والفضة.
(¬٢) المستدرك (٢/ ٤٢)، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٨٦).
(¬٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٧١٩)، وانظر أيضاً تخريج الآثار التي جاءت في مسألة رجوع ابن عباس عن قوله في ربا الفضل.

الصفحة 179