كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وجه الاستدلال:
قال الطحاوي: "فلما كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها: الذهب والفضة، وليسا بمأكولين، ولا مشروبين، عقلنا بذلك أن العلة التي لها دخول الربا إلى الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال، مأكولًا كان ذلك، أو مشروبًا، أو غير مأكول، أو مشروب، والله نسأل التوفيق" (¬١).
دليل من قال: العلة الاقتيات والادخار:
الأصناف الأربعة يجمعها وصفان:
الوصف الأول:
أن كلًا منها مقتات، والاقتيات: هو ما تقوم به بنية الآدمي، وتتغذى به الأجسام على سبيل الدوام. وفي معنى الاقتيات ما يصلح القوت، ووصف الاقتيات وصف شريف إذ به يتم حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة.
ولذلك أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار إذا كانت مما يقتات، واتفق الفقهاء على منع احتكار الأقوات دون غيرها، مما يجعل وصف القوت من أخص أوصاف الأصناف الأربعة المذكورة.
---------------
= وقال مسلمة بن قاسم: يتشيع، وكان صاحب وراقة، يحدث من غير كتبه، فطعن فيه لأجل ذلك. المرجع السابق.
قال ابن حجر في التقريب: صدوق، رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله.
وقال الذهبي: حافظ أخباري، له ما ينكر. وقال في الميزان: صدوق إن شاء الله، وباقي رجاله ثقات.
(¬١) مشكل الآثار (٣/ ٣٣٩).