كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
ويدخله ربا النسيئة عند مالك بشرط اتحاد الجنس والتفاضل، واتحاد المنفعة.
ولا يدخله الربا مطلقا عند الشافعية والحنابلة. هذا ملخص أقوال الأئمة فيما يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة.
الصفحة 197
524