كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

فقال: ليس عندنا ظهر. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابتاع لي ظهرًا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدق (¬١).
[حسن] (¬٢).

الدليل الثاني:
(ح-٧٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين -يعني ابن محمَّد - حدثنا جرير -يعني ابن حازم - عن محمَّد -يعني ابن إسحاق - عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش، قال سألت: عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقطت، جهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشتر لنا إبلًا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إبل الصدقة (¬٣).
[حسن لغيره بالحديث السابق] (¬٤).
---------------
(¬١) المصنف (١٤١٤٤)، سقط من إسناد عبد الرزاق والد عمرو بن شعيب، والتصحيح من سنن الدارقطني والبيهقي.
(¬٢) فقد رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٦٩) ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٧)، والسنن الصغرى له (٥/ ٦٢)، عن ابن وهب، عن ابن جريج، أن عمر وابن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو به. فصرح ابن جريج بالتحديث. قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد جيد، وإن كان غير مخرج في شيء من السنن. التنقيح (٢/ ٥٢٠).
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٤١٩): إسناده قوي.
(¬٣) المسند (٢/ ١٧١).
(¬٤) مداره على ابن إسحاق، واختلف عليه فيه: =

الصفحة 205