كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
المبحث الخامس في بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير
[م - ١١٧٨] اختلف العلماء في بيع خبز البر بالبر، وخبز الشعير بالشعير.
فقيل: يجوز بيع ذلك متفاضلاً، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬٣).
وجهه:
أن البر معياره الكيل، والخبر معياره الوزن.
ولأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر، فلم يجمعهما القدر (المعيار)، ولا الجنس، فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، ونسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخر؛ لإمكان ضبطها (¬٤).
---------------
(¬١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٨٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٨٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٥).
(¬٢) جاء في المدونة (٣/ ١٠٨): "قلت لمالك: فالخبز بالدقيق؟ قال: لا بأس به متفاضلًا".
وجاء في التاج والإكليل (٤/ ٣٥٥): "لا بأس بالخبز بالعجين أو بالدقيق، أو بالحنطة متفاضلًا؛ لأن الخبز قد غيرته الصنعة".
وجاء في القوانين الفقهية (ص ١٦٨): "يجوز بيع الحب والدقيق بالخبز من صنف واحد متماثلًا، ومتفاضلًا؛ لأن الخبز لما دخلته صنعة الأيادي صار كنصف مختلف".
وجاء في شرح الخرشي (٥/ ٦١): "ويجوز التفاضل بين السويق والخبر. لاختلاف طعومهما، ومنافعهما".
(¬٣) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩١).
(¬٤) البحر الرائق (٦/ ١٤٦).