كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
واستدلوا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة (البر بالبر والشعير بالشعير ... مثلًا بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان.
فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد برًا، قيل له: بيع الخبز، واشتر بثمنه برًا، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق من أراد تمرًا جيدًا, وليس عنده إلا تمر ردئ، والله أعلم.
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٢٧٦)، وجاء في المجموع (١٠/ ٤١٣): "نص الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي على أنه لا يجوز بيع الخبز بالحنطة ... "
وانظر حواشي الشرواني (٩/ ٢١٥)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص ١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٠).
(¬٢) الإنصاف (٥/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٦)، كشف المخدرات (ص ٣٩٦).