كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

المبحث السابع الربا في التمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين
قال الباجي: "كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله" (¬١).
وقال ابن عبد البر: "ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك" (¬٢).
[م - ١١٨٠] يتفق الحنفية مع الجمهور بأنه لا يجوز النساء في بيع التمرة بالتمرتين، والحفنة بالحفنتين لوجود علة الجنس (¬٣).
وأختلف الحنفية مع الجمهور في حكم التفاضل.
فأجاز الحنفية التفاضل في بيع الْحَفْنَة من الطعام المكيل بالحفنتين، والتمرة بالتمرتين، والذَّرَّة من الذهب بالذّرَّتين، وما دون نصف الصاع بمنزلة الحفنة (¬٤).
ومنع من ذلك الجمهور، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬٥).
---------------
(¬١) المنتقى (٤/ ٢٤٠).
(¬٢) التمهيد (١٩/ ١٨٩).
(¬٣) البحر الرائق (٦/ ١٤٢).
(¬٤) المبسوط (١٢/ ١١٧، ١٩٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٧)، العناية شرح الهداية (٧/ ٩، ١٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١٢)، فتح القدير (٧/ ٩، ١٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٧).
(¬٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٦)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٤٠)، التمهيد (١٩/ ١٨٨، ١٨٩)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٦٢، ٢٦٣)، وصرح المالكية بأنه لا يفقد الكيل ولو بالحفنة التاج والإكليل (٤/ ٣٦٠)، الذخيرة (٧/ ٢٠٢)، المجموع (٩/ ٤٩٤، ٤٩٥)، (١٠/ ١٩٩)، المغني (٤/ ٢٨).

الصفحة 237