كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وجهه:
أن ما لم ينص عليه من قبل الشارع كان الرجوع فيه للعرف؛ لأن معرفة ما ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض والحرز ونحوهما.
وقيل: المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وحجتهم:
(ح-٧٤٥) ما رواه النسائي من طريقين عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.
[صحيح] (¬٣).
---------------
= والإكليل (٤/ ٣٦٠)، وقسم بعض المالكية العادة إلى عامة، وخاصة، وقدموا العامة إن وجدت على الخاصة.
(¬١) الأم (٣/ ٨٠)، المهذب (١/ ٢٧٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨٣)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ١٨٥).
(¬٢) المغني (٤/ ٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٣)، الكافي (٢/ ٥٥)، الإنصاف (٥/ ٣٩)، المبدع (٤/ ١٤٧).
(¬٣) اختلف فيه على سفيان:
فرواه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي في المجتبى (٤٥٩٤)، وفي الكبرى (٢٢٩٩، ٦١٨٦)، وعبد بن حميد في مسنده (٨٠٣)، والطبراني (١٣٤٤٩)، والبيهقي (٦/ ٣١) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠) وابن أبي خيثمة في تاريخه (١٣١٦) من طريق أبي نعيم الفضيل بن دكين.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢٥٢) والفاكهي في أخبار مكة (١٩١٧) من طريق الفريابي. =