كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
* وجه ذلك:
قال ابن رشد في بداية المجتهد: "مالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها -أعني بيوع الربا والغرر- فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفًا، وترد وهي تساوي خمسمائة، أو بالعكس ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد ... " (¬١).
القول الثالث:
ذهب الشافعية والحنابلة، ورواية ابن وهب عن مالك إلى إبطال العقد مطلقًا، ولا يفرقون بين الفاسد والباطل في وجوب الرد (¬٢).
ويستدلون بأدلة منها:
(ح-٦٦٧) ما رواه مسلم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر، فقال: ما هذا التمر من تمرنا، فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا (¬٣).
[اختلف على أبي نظرة في ذكر رد المبيع، وكل من رواه عن أبي سعيد لم يذكرها] (¬٤).
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ١٤٦).
(¬٢) روضة الطالبين (٣/ ٤٠٨)، المجموع (٩/ ٤٥٥). الكافي (٢/ ٤٠)، كشاف القناع (٣/ ١٤٩).
(¬٣) صحيح مسلم (١٥٩٤).
(¬٤) رواه أبو قزعة الباهلي، عن أبي نظرة، عن أبي سعيد، فذكر رد المبيع.
وتابعه على ذلك الربيع بن صبيح، عن أبي نضرة، كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢١٧٠) والربيع بن صبيح، قال الحافظ فيه: صدوق سيء الحفظ.=
الصفحة 25
524