كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
قال ابن عبد البر: "وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر، فلأنه معروف في الأصول: أن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه، ولا بد من فسخه، وقد جاء الفسخ فيه منصوصًا في هذا الحديث ثم ساق حديث مسلم بإسناد مسلم، ثم قال: ولو لم يأت هذا
---------------
= وقد رواه كل من:
الأول: سلمان بن طرخان التيمي كما في مسند أحمد (٣/ ٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٨)، ومسند أبى يعلى (١٢٢٦).
الثاني: سعيد الجريري كما في مسند أحمد (٣/ ٦٠)، وصحيح مسلم أيضًا (١٥٩٤) ومسند أبي يعلى (١٣٧١) كلاهما عن أبي نضرة، وليس فيه ذكر لرد المبيع.
ورواه داود بن أبي هند، واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد كما في المسند (٣/ ١٠) حدثنا أبو معاوية.
ومسلم (١٥٩٤) من طريق عبد الأعلى.
وأبو عوانة كما في مستخرجه (٣/ ٣٩٤)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٠٤، ٣٠٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي. ثلاثتهم رووه عن داود بن أبي هند، عن أبي نظرة به، وليس فيه لفظ (ردوه).
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٧٦٣) ثنا يحيى بن زكريا، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة به، وفيه (قد أربيت فَرُدَّ ...).
قال البوصيري: ويحيى بن زكريا، وإن أخرج له البخاري فإنما أخرج له في المتابعات، وقد تكلم فيه غير واحد. اهـ
كما أن كل من رواه عن أبي سعيد لم يذكر فيه لفظ الرد من ذلك:
الأول: عقبة بن عبد الغافر، أخرجه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثاني: أبو سلمة، عن أبي سعيد. أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثالث: سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد. أخرجه أحمد (٣/ ٦٧)، والنسائي في المجتبى (٤٥٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٨)، وابن حبان في صحيحه (٥٠٢٠).
الصفحة 26
524