كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
أن الحديث مدراه على زيد أبي عياش، قال أبو حنيفة: لا يقبل حديثه. وقد ترجمت له عند تخريج الحديث, وبينت أن الدارقطني قال في: ثقة، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم، وأخرج حديثه مالك في الموطأ، وقال في ابن حجر: صدوق. الخ ما ذكرناه عنهم.
الوجه الثاني:
أن الحديث قد رواه أبو داود في السنن (¬١)، والشاشي في مسنده (¬٢) , والطبراني في مسند الشاميين (¬٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (¬٤)، وفي مشكل الآثار (¬٥)، والدارقطني في سننه (¬٦)، والحاكم في المستدرك (¬٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (¬٨)، وابن عبد البر في التمهيد (¬٩)، والدولابي في الكنى
---------------
= سليمان بن بلال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رطب بتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فقال: لا يباع رطب بيابس.
ورجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل.
قال البيهقي: وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم.
(¬١) سنن أبي داود (٣٣٦٠).
(¬٢) مسند الشاشي (١٦٧).
(¬٣) مسند الشاميين (٢٨٤٦).
(¬٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٦).
(¬٥) مشكل الآثار (٦١٧٢)
(¬٦) سنن الدارقطني (٣/ ٤٩).
(¬٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٨).
(¬٨) سنن البيهقي (٥/ ٢٩٤).
(¬٩) التمهيد لابن عبد البر (١٩/ ١٧٣).