كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

منصوصًا احتمل ما ذكرنا، واحتمل أن يكون عامِلُ خيبر فَعَلَ هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليها، ثم نزل عليه - صلى الله عليه وسلم - تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه، كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. يريد فما لم يؤمروا ولم ينهوا نفذ فعلهم وبالله التوفيق" (¬١).

الدليل الثاني:
(ح- ٦٦٨) ما رواه البخاري من طريق سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يداً بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد ابن أرقم وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه (¬٢).
وفي بعض النسخ (فذروه).

ويناقش:
بأن الشيء إذا لم يقع فيه تقابض، فإنه بالإجماع يجب رده، وإنما الخلاف بين الحنفية والجمهور فيما قبض من البيوع الفاسدة التي وقع فيها ربا.
ويدل لهذا الرواية الأخرى للبخاري فقد رواه البخاري من طريق عمرو، سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم، قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة ... وفيه: فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما كان يدًا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح ... (¬٣).
---------------
(¬١) التمهيد (٢٠/ ٥٨).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٤٩٨)، ومسلم (١٥٨٩).
(¬٣) البخاري (٢٠٦١).

الصفحة 27