كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
(ح-٧٦٠) ما رواه مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل، يداً بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (¬١).
(ح- ٧٦١) ومنها أيضاً: ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد (¬٢).
(ح-٧٦٢) ومنها: ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفهوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (¬٣).
(ح-٧٦٣) ومنها: ما رواه مسلم من طريق ابن أبي نعم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ورناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فإن زاد أو استزاد فهو ربا (¬٤).
(ح-٧٦٤) ومنها: ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (¬٥).
---------------
(¬١) صحيح مسلم (١٥٨٤).
(¬٢) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(¬٣) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).
(¬٤) صحيح مسلم (١٥٨٨).
(¬٥) صحيح البخاري (٢١٧٥)، ورواه مسلم بنحوه (١٥٩٠).