كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
عليه، والثاني لم يختلف عليه في الحديث، فيقبل من رواية حنش ما وافق رواية علي، وما خالفها، فقد اختلف عليه فيها فيحكم بشذوذها] (¬١).
---------------
(¬١) رواه اثنان عن فضالة بن عبيد، حنش الصنعاني، وعلي بن رباح اللخمي، وإليك بيان طرقهم:
الأول: حنش الصنعاني، واختلف عليه في لفظه:
رواه عنه خالد بن أبي عمران، واختلف عليه:
فرواه أحمد (٦/ ٢١)، ومسلم (١٥٩١) والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي في المجتبى (٤٥٧٣، ٤٥٧٤)، وفي الكبرى (٦١٦٥، ٦١٦٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٠٢) رقم: ٧٧٤، والطحاوي في مشكل الآثار (٦٠٩٤) وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٧١) من طريق الليث بن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة، بلفظ: (اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل).
وخالفه ابن المبارك، فأخرجه أبو داود الطيالسي (١١٠١) من طريق ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد به، بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، فاشتراها رجل بسبعة أو تسعة دنانير، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا حتى يميز بينه وبينه).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف له (٣٦٤٤٨، ٢٠١٨٥) ومن طريقه أبو داود (٣٣٥١) وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (٢١١) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٠٢) ٧٧٥، والطحاوي في مشكل الآثار (٦٠٩٦)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٧٢).
وهو في مسلم (١٥٩١) من طريق ابن أبي شيبة، ولم يذكر متنه.
ورواه أبو داود (٣٣٥١) والدارقطني في سننه (٣/ ٣) عن أحمد بن منيع.
وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (٢١١١) عن سليمان بن داود.
والدارقطني في سننه (٣/ ٣) من طريق محمد بن بكار، وشجاع بن مخلد.
والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٣) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٠٨) من طريق الحسن بن عرفة، ستتهم، عن عبد الله بن المبارك به.
وزادوا في المتن (إنما أردت الحجارة فقال: لا حتى يتميز بينهما).
ورواه أبو داود (٣٣٥١) عن محمد بن عيسى، عن ابن المبارك به، وقال: أردت =