كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

هذا؟ ... فأخبرته أم سلمة، فقال: فألقى التمرة بين يديه، فقال: ردوه، لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، من زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك ما يكال وبوزن ... الحديث (¬١).

وجة الاستدلال:
قوله في الحديث: (ردوه، لا حاجة لي فيه).
[الحديث انفرد فيه حيان بن عبيد الله، عن أبي مجلز، وفي حيان ضعف من قبل حفظه] (¬٢).

الدليل السادس:
(ح-٦٧٢) ما رواه مسلم من طريق ليث، عن سعيد بن يزيد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل.
ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد به، وفيه: (فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: لا حتى يتميز ما بينهما. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى يتميز ما بينهما. قال: فرده حتى ميز) (¬٣).
---------------
(¬١) المستدرك (٢/ ٤٢)، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٨٦).
(¬٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر مسألة بيع الذهب بذهب خالص متفاضلًا.
(¬٣) المصنف (٣٦٤٤٨)، ومن طريق ابن المبارك أخرجه كل من: أبو داود في السنن (٣٣٥١)، وأبو عوانة في مستخرجه (٥٤١٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٣)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (٢١١١)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٠٨).

الصفحة 32