كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
الحنفية، ورواية عن أحمد (¬١).
وقيل: يجوز مطلقاً.
وبه قال ابن عباس (¬٢)، وطارق بن شهاب (¬٣)، والحسن، والشعبي، والنخعي (¬٤).
وقيل: يجوز بشروط: أن تكون الحلية مباحة، كتحلية في سيف، أو مصحف، أو عبد له أنف أو سن من أحد النقدين.
فإن كانت الحلية محرمة فلا يجوز بيع ما هي فيه لا بجنس ما حلي فيه، ولا بغيره، بل بالعروض إلا أن تقل عن صرف دينار كاجتماع البيع والصرف (¬٥).
مثال التحلية المحرمة: كما لو كانت التحلية في دواة، وسكين، وثوب رجل.
وأن لا يمكن نزع الحلية. أو يمكن نزعها, ولكن ينتج عن نزعها فساد أو غرم.
---------------
(¬١) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٠١٩٧) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا بأس بيبع السيف المحلى بالدراهم.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧٦) من طريق أبي نعيم، ثنا إسرائيل به.
وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف الحديث.
(¬٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٩٦) حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة، ونشتريه. ورجاله ثقات إلا يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، أبو خالد فإنه صدوق يخطئ كثيراً.
(¬٣) المغني (٤/ ٤٤).
(¬٤) انظر شروط المالكية في جواز اجتماع البيع والصرف في مسألة (مد عجوة ودرهم) التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى، فقد تعرضت لها هناك، والحمد لله.
(¬٥) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: سقط هذا الهامش من المطبوع