كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
الفصل الثاني في جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
قال الماوردي: كل ما كان حرامًا في دار الإِسلام، كان حرامًا في دار الشرك (¬١).
[م - ١١٥٩] اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب.
فقيل: لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وهذا مذهب أبي حنفية، وصاحبه محمَّد بن الحسن (¬٢)، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
وحكم من أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر كالحربي عند أبي حنيفة (¬٤).
وقيل: يحرم الربا مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٥).
---------------
(¬١) الحاوي (٥/ ٧٥).
(¬٢) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٨/ ٢٤٢)، الهداية شرح البداية (٣/ ٦٦)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٢٨)، البحر الرائق (٦/ ١٤٧)، المبسوط (١٤/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٢١)، إعلاء السنن للتهانوي (١٤/ ٣٤٥).
وظاهره لا فرق بين أن يكون المسلم هو آخذ الزيادة، وبين كون المسلم هو دافع الزيادة، وإن كان تعليلهم باستحلال الزيادة لكون مال الحربي غير معصوم، فهو مستباح بلا عقد، ظاهر هذا التعليل اختصاص الجواز فيما إذا كان آخذ الربا هو المسلم. دون الحربي؛ لأنه يلزم من العكس أن يستباح مال المسلم، ويتقوى به الكافر.
(¬٣) الإنصاف (٥/ ٥٢)، المبدع (٤/ ١٥٧) ,.
(¬٤) انظر البحر الرائق (٦/ ١٤٧)، مجمع الأنهر (٣/ ١٢٨).
(¬٥) المدونة (٤/ ٢٧١)، التاج والإكليل (٤/ ٣٣٣)، فتح العزيز شرح الوجيز (٨/ ١٨٩)، =