كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

المفسدة الثانية:
أن القرض إذا أصبح له حصة من العوض أفضى ذلك إلى جهالة الثمن، وذلك لأن مقدار هذه الحصة مجهولة، فتعود بالجهالة على الثمن كله.

الصفحة 370