كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
الفرع الثاني أن يكون اجتماع البيع والقرض من دون شرط
[م - ١١٩٢] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحاً, ولا حكماً، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: يجوز مع الكراهة.
اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (¬١).
وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.
وقيل: يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (¬٢)، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) جاء في البحر الرائق (٦/ ١٣٤): "في القنية من باب القروض: شراء الشيء اليسير بثمن غال، إذا كان له حاجة إلى القرض يجوز ويكره".
وانظر الدر المختار مطبوعاً مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
(¬٢) بعض الحنفية خص المنع فيما إذا تقدم القرض على البيع، فإن تقدم البيع فلا بأس، وكثير من مشايخ بلخ يكرهونه حتى في هذه الصورة، ويقولون: لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن.
وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
(¬٣) النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (٥/ ٧٦، ٧٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٩).
(¬٤) المغني (٤/ ٢١١)، مسائل الإِمام أحمد رواية أبي الفضل (٣/ ٤٠)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٦٢، ٦٣، ٥٣٣).