كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وقيل: لا بأس به، اختاره محمَّد بن الحسن، والكرخي من الحنفية (¬١)، وهو المعتمد عند المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية (¬٥).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
(¬٢) جاء في الفواكه الدواني (٢/ ٨٩): "وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أنهما عليه، خلافاً لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال".
وانظر الخرشي (٥/ ٨١).
وفي الشرح الكبير (٣/ ٦٧): "وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد".
وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:
الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.
الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكماً، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.
الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب.
قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف.
انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٠٤)، منح الجليل (٥/ ٧٧).
(¬٣) جاء في الحاوي الكبير (٥/ ٣٥١): "البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معاً من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض". وانظر الأم (٤/ ٢٤).
(¬٤) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤): "اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء".
فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عيها: وهي اشتراط المنفعة.
وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ.
وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٣).
ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم.
وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٦، ٤٣٧).
(¬٥) سبق ذكر صور المسألة عند المالكية، انظر حاشية القول السابق للمالكية.