كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

عمله صاحب الحق في سعيه ومبادرته في التسجيل في طلب الاستحقاق، وقيامه بجميع الشروط المطلوبة لقبوله ضمن أعداد المنتظرين، ومنها امتلاكه أرضاً بمواصفات معينة. وهذه حقيقة المال.
ثالثاً: أن التمول يثبت بتمول الناس له، قال ابن عابدين: "والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم" (¬١).
رابعاً: وأن مرد التمول إلى العرف.
قال المرداوي في الإنصاف: "لا ربا في الماء مطلقاً على الصحيح من المذهب؛ لإباحته أصلاً، وعدم تموله عادة" (¬٢).
وقال في موضع آخر: "إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع -يعني على سارقه- في إحدى الروايتين" (¬٣).
وقال في كشاف القناع: "ويلزمه قبول الماء إذا بذل له هبة؛ لسهولة المنة فيه، لعدم تموله عادة" (¬٤).
فإذا ثبت هذا فإنه يمكن القول بأنه قد جرت أعراف الناس بتمول هذا الحق، والمعاوضة عليه، وأصبح لهذا الحق قيمة مادية عندهم، يجوز بمقتضاه بذل المال لتحصيله.
خامساً: قد أجاز بعض الفقهاء النزول عن حق الوظيفة بعوض.
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠١).
(¬٢) الإنصاف (٥/ ١٣) وانظر الفروع (٤/ ١١١)، منار السبيل (١/ ٣٠٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٨).
(¬٣) الإنصاف (١٠/ ٢٥٦).
(¬٤) كشاف القناع (١/ ١٦٥).

الصفحة 384