كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

الباب الخامس في بعض البيوع المختلف فيها
الفصل الأول فى بيع العينة
المبحث الأول في تعريف العينة وبيان صورها
تعريف العينة لغة واصطلاحاً (¬١):
عرف الفقهاء العينة بتعريفات عدة يختلف كل تعريف منها عن الآخر لاختلاف صور العينة لدى الفقهاء.
---------------
(¬١) جاء في معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٦٤): تعريف العينة لغة: جاء إطلاق العينة على المال الحاضر، وعلى السلف، وعلى خيار الشيء.
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: "العَين، وهو المال العَتِيد الحاضر؛ يقال هو عَينٌ غير دَين، أي هو مال حاضرٌ تراه العيونُ.
وعينُ الشَّيء: نفسُه. تقول: خذ دِرْهمَك بعينه، فأمَّا قولهم للمَيْل في الميزان عين فهو من هذا أيضاً؛ لأنَّ العَيْن كالزِّيادة في الميزان.
وقال الخليل: العِينَة: السَّلَف، يقال تعيَّنَ فلانٌ من فلانٍ عِينةٌ، وعيَّنَهُ تعييناً.
قال الخليل: واشتقّت من عين الميزان, وهي زيادتُه. وهذا الذي ذكره الخليلُ صحيحٌ؛ لأن العِينة لابدّ أن تجرّ زيادة".
وجاء في مختار الصحاح (ص ٤٦٧): "وجاء في مختار الصحاح: "والعينة بالكسر السلف، واعْتَانَ الرجل اشترى بنسيئة".=

الصفحة 387