كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
قال ابن رشد الجد: "العينة منها ما يجوز الاتجار بها، ومنها ما يكره أو يحرم" (¬١).
وقال القرافي: "والعينة ثلاثة أقسام: جائزة، ومكروهة، ومحظورة" (¬٢).
ونستطيع إن شاء الله تعالى أن نذكر أهم هذه الصور:
الصورة الأولى:
وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أو بثمن لم يقبضه، ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقداً بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل، والفرق بين الثمنين يعتبر ربا للبائع الأول. وتتول العملية إلى قرض عشرة ليرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا.
وهذه الصورة هي أشهر صور العينة، وهي التي تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وهي التي نص عليها جماهير أهل العلم، ورتب عليها الحكم (¬٣).
---------------
=وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٦٤): (أعيان القَوم، أي أشرافهم ... وعِينَةُ كلِّ شيء خيارُه، يستوي فيه الذكر والأنثى، كما يقال عَيْنُ الشيء وعِينتُه، أي أجودُه ... "
(¬١) البيان والتحصيل (٧/ ٨٦).
(¬٢) الذخيرة (٥/ ١٦).
(¬٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٣، ٥٤، ١٦٣)، البحر الرائق (٦/ ٩٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٣٢، ٤٣٣)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٦٧)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٢٢٦)، التاج والإكليل (٤/ ٣٨٨)، الشرح الكبير (٣/ ٧٦)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٢)، القوانين الفقهية (ص ١٧٩) الخرشي (٥/ ٩٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٢٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٠٤)، الاستذكار (١٩/ ٢٤٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢١)، تكملة المجموع (١٠/ ١٤٣)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٦٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢١)، الفروع (٤/ ١٦٩)، الإنصاف (٤/ ٣٣٥)، الكافي (٢/ ٢٥)، المبدع (٤/ ٤٨).