كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في العقد الأول، فقد اختلف العلماء في حكمه.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس، وعائشة (¬٤).
وقيل: يجوز البيع. وهذا مذهب الشافعية (¬٥)، واختيار ابن حزم الظاهري (¬٦).
وقيل: يكره، كراهة تنزيهية، اختاره بعض الشافعية (¬٧).

دليل القائلين بالتحريم:
الدليل الأول:
(ح-٧٩٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، قال: سمعت
---------------
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٦)، الحجة على أهل المدينة (٢/ ٧٤٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٣، ٥٤، ١٦٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩٨)، البحر الرائق (٦/ ٩٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٣٢، ٤٣٣).
(¬٢) الموافقات للشاطبى (٤/ ١٤٤)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٦٧)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٢٢٦)، التاج والإكليل (٤/ ٣٨٨)، الشرح الكبير (٣/ ٧٦)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٢)، القوانين الفقهية (ص ١٧٩) الخرشي (٥/ ٩٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٢٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٠٤)، الاستذكار (١٩/ ٢٤٧).
(¬٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢١)، الفروع (٤/ ١٦٩)، الإنصاف (٤/ ٣٣٥)، الكافي (٢/ ٢٥)، المبدع (٤/ ٤٨).
(¬٤) سيأتي العزو إليهم مخرجاً ضمن أدلة القائلين بالتحريم.
(¬٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٢١)، تكملة المجموع (١٠/ ١٤٣)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٦٢).
(¬٦) المحلى (٧/ ٥٤٨)، مسألة ١٥٥٩.
(¬٧) فتاوى ابن الصلاح (١/ ٢٩٧)، روضة الطالبين (٣/ ٤٢١)، فتاوى السبكي (١/ ٣٢٧).

الصفحة 395