كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
أحدهما: أن المراد المبالغة في الإنكار لا التحقيق.
وثانيها: أن مجموع الثواب المتحصل من الجهاد ليس باقياً بعد هذه السببية، بل بعضه، فيكون الإحباط في المجموع من حيث هو مجموع وظاهر الإحباط والتوبة أنه معصية إما بترك التعلم لحال هذا العقد قبل الإقدام عليه؛ لأنه اجتهد فيه، ورأت أن اجتهاده مما يجب نقضه، وعدم إقراره، فلا يكون حجة له، أو هو ممن يقتدى به، فخشيت أن يقتدي به الناس، فينفتح باب الربا بسببه، فيكون ذلك في صحيفته، فيعظم الإحباط في حقه، ومن هذا الباب في الإحباط قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) أي بالموازنة (¬١).
الدليل الثالث:
(ح- ٧٩٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (¬٢).
ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو به، بلفظ: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.
[إسناده حسن إلا قوله فله أو كسهما أو الربا فهي زيادة شاذة] (¬٣).
---------------
(¬١) الفروق (٣/ ٢٦٧)، وانظر الفتاوى الكبرى (٦/ ٤٧، ٤٨).
(¬٢) المسند (٢/ ٤٣٢)، وكرره في (٢/ ٤٧٥).
(¬٣) الحديث مداره على محمد بن عمرو، رواه جماعة عن محمد بن عمرو، منهم:
يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، والدراوردي، وعبد الوهاب ابن عطاء، وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ كلهم رووه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.
وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: (من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا).=