كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

صورة من صور بيعتين في بيعة عند الحنفية (¬١)، وهو أشهر التأويلين في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول طاووس والثوري وإسحاق (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
(ث-١٣٨) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه: صفقتان في صفقة
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٨)، المبسوط (١٣/ ٨)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٣٨)، فتح القدير (٦/ ٢٦٢).
(¬٢) المهذب (١/ ٢٦٦، ٢٦٧)، التنبيه (ص ٨٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، وقال الغزالي في الوسيط (٣/ ٧١): "نهيه عن بيعتين في بيعة، ذكر الشافعي رضي الله عنه تأويلين،
أحدهما: أن تقول: بعتك بألفين نسيئة، أو بألف نقداً. أيهما شئت أخذت به، فأخذ بأحدهما فهو فاسد؛ لأنه إبهام وتعليق.
والآخر: أن تقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، وهو فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهي مطلقًا عن بيع وشرط، وكذلك نهى عن بيع وسلف، ومعناه: أن يشترط فيه قرضًا".
وقال النووي في المجموع (٩/ ٤١٢): "والأول أشهر، وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع".
وقال الشافعي في الأم (٧/ ٢٩١): "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقداً، أو بخمسة عشر إلى أجل، فقد وجب عليه بأحد الثمنين؛ لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم".
فقوله: (فقد وجب عليه بأحد الثمنين) وقوله: (لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم) كله يدل على أن المشتري لم يأخذه بأحدهما.
وعلل بطلان البيع بالجهالة صاحب مغني المحتاج (٢/ ٣١)، وصاحب كتاب فتح الوهاب (١/ ٢٨٣)، مما يدل على أن الثمن مجهول، وإذا أخذه بأحدهما لم يكن الثمن مجهولاً.
(¬٣) المغني (٤/ ١٦١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، مسألة: (٢١٤١)، وجاء في الاستذكار (٢٠/ ١٨٠) عن الثوري، قال: "إذا ذهب به المشتري على وجه واحد، نقداً كان أو نسيئة فلا بأس بذلك".
(¬٤) الفروع (٤/ ٦٣)، الإنصاف (٤/ ٣٥٠).

الصفحة 413