كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

وقد قال الحكم، وحماد، وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح (¬١)، وهذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة (¬٢).
قال ابن القيم: "وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين" (¬٣).
وقد ناقشت هذه المسألة في أكثر من عنوان من ذلك مبحث: (إبهام الثمن على وجه التخيير)، ومبحث: (الزيادة في الثمن مقابل التأجيل) فأغنى عن إعادتها هنا.
وقيل: بيعتين في بيعة: أن يقول الرجل: هذا بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة، ويكون البيع لازماً بأحد الثمنين، فإن وقع على وجه التخيير فلا حرج، وهذا قول مالك (¬٤)، ورييعة، ويحيى بن سعيد (¬٥).
---------------
(¬١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٧).
(¬٢) المصنف (١٤٦٣٠).
(¬٣) تهذيب السنن (٥/ ١٠٦).
(¬٤) جاء في المدونة (٤/ ١٥١): "أرأيت إن قال له: اشتر مني سلعة، إن شئت بالنقد فبدينار، وإن شئت إلى شهرين فبدينارين، وذلك في طعام أو عرض، ما قول مالك في ذلك؟
قال: قول مالك في ذلك: إن كان هذا القول منه، وقد وجب البيع على أحدهما، ليس له أن يرجع في البيع، فالبيع باطل، وإن كان هذا القول منه، والبيع غير لازم لأحدهما، إن شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا؛ لأن البيع لم يلزم واحداً منهما، فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء، إن شاء بالنقد، وإن شاء بالنسيئة".
وانظر الموطأ (٢/ ٦٦٣)، والتمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٣٩٠)، مواهب الجليل (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، المنتقى للباجي (٥/ ٣٩).
(¬٥) جاء في المدونة (٣/ ٤١٢): "ذكر يونس بن يزيد، أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين=

الصفحة 415