كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وعقد الربا هو عقد مشروع بأصله، وهو البيع، دون وصفه، وهو الزيادة أو التأجيل (¬١).
قال ابن نجيم: "الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه" (¬٢).
جاء في العناية: "من اشترى شيئاً بألف درهم حالة أو نسيئة، فقبضه، ثم باعه من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن، فالبيع الثاني فاسد" (¬٣).
فقوله (فاسد) إشارة إلى أنه ليس بالباطل.
وقد بحثت هذه المسألة في مبحث خاص تحت عنوان: هل عقد الربا عقد باطل، أو عقد فاسد يمكن تصحيحه، وذكرت دليل الحنفية، فأغنى عن إعادته هنا.
[م - ١١٩٧] واختلفوا في العقد الأول من حيث الصحة والبطلان.
فقيل: العقد الأول صحيح، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة عند البائع الأول، وهو المشتري الثاني، فإن فاتت بيده فسخ العقدان جميعاً.
---------------
(¬١) انظر البحر الرائق (٦/ ١٠٧)، (٦/ ٩١).
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ١٣٦).
(¬٣) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٣٣).
(¬٤) الهداية (٣/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٣٣)، مجمع الأنهر (٣/ ٦٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٧٢).
(¬٥) تهذيب السنن لابن القيم (٥/ ١٠٧)، الإنصاف (٤/ ٣٣٥)، الفروع (٤/ ١٧٠).