كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

وعليه جماهير المالكية (¬١).
وقيل: العقد الأول باطل، اختاره ابن الماجشون من المالكية، ورجحه ابن رشد في المقدمات (¬٢)، وقال به بعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٣)، وقال ابن القيم: وهو الصحيح من المذهب (¬٤).
وقيل: يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة، فإن كان البيع عن اشتراط أو مواطأة مسبقة فيبطل العقدان جميعاً وهذا هو المذهب عند الحنابلة (¬٥)، واختاره ابن القاسم من المالكية (¬٦)، وصححه الحطاب في مواهب الجليل (¬٧).

وجه من قال: يصح البيع الأول:
أن العقد الأول لم يتطرق إليه الفساد، فيكون صحيحاً؛ لأنه عقد قد تم أركانه وتوفرت شروطه، وتفسخ البيعة الثانية؛ لأن الفساد إنما جاء منها، وهو دائر معها.
وضعفه ابن القيم بقوله: "وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته" (¬٨).
---------------
(¬١) الشرح الكبير (٣/ ٨٧)، الخرشي (٥/ ١٠٤)، منح الجليل (٥/ ١٠١)، التاج والإكليل (٤/ ٤٠٣).
(¬٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٠٣)، وقال ابن رشد في المقدمات (٢/ ٥٣٥): "إذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم ابتاعها منه بأقل من ذلك الثمن نقداً فسخت البيعتان جميعاً عند ابن الماجشون، وهو الصحيح في النظر ... ".
(¬٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٩).
(¬٤) تهذيب السنن (٥/ ١٠٧).
(¬٥) الإنصاف (٤/ ٣٣٥)، الفروع (٤/ ١٧٠) ,.
(¬٦) مواهب الجليل (٤/ ٤٠٣) ومعه التاج والإكليل بهامشه (٤/ ٤٠٣).
(¬٧) مواهب الجليل (٤/ ٤٠٣).
(¬٨) تهذيب السنن (٥/ ١٠٧).

الصفحة 433