كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

المبحث الخامس عكس مسألة العينة
قال ابن رشد: الربا أحق ما حميت مراتعه ومنع منها؛ لئلا يستباح الربا بالذرائع (¬١).
[م - ١٢٠٥] اختلف العلماء القائلون بتحريم العينة في عكس مسألة العينة المشهورة: وهو أن يبيع السلعة بثمن حال، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأكثر منه إلى أجل.
فقيل: يجوز، وهو مذهب الحنفية.
قال الكاساني: "ولو باع بألف دراهم حالة، ثم اشتراه بألف حدراهم مؤجلة فالشراء فاسد؛ لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع من حيث المعنى؛ لأن الحالة خير من المؤجلة" (¬٢).
وهذا يعني جوازه إن اشتراه بأكثر مؤجلاً.
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، رجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٥).
---------------
(¬١) المقدمات (٢/ ٤٢).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٠).
(¬٣) مواهب الجليل (٤/ ٣٩٣).
(¬٤) الإنصاف (٤/ ٣٣٦)، المبدع (٤/ ٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٨٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(¬٥) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٠٧، ١٠٨).

الصفحة 451