كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬١).
وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد (¬٢).
ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقاً.

دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها؛ وليس هذا في معناها.

ونوقش:
أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم: "ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة" (¬٣).

الدليل الثاني:
أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.
---------------
(¬١) قال ابن الجلاب في التفريع (٢/ ١٦٤): "ومن باع سلعة بثمن نقداً ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل العينة".
وانظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٩٣)، جامع الأمهات (ص ٣٥٢)، الذخيرة (٥/ ١٨).
(¬٢) الإنصاف (٤/ ٣٣٦)، المبدع (٤/ ٤٩)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠).
(¬٣) تهذيب السنن (٥/ ١٠٨).

الصفحة 452