كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

الفصل الثاني: في التورق
المبحث الأول في تعريف التورق
تعريف التورق اصطلاحاً (¬١):
لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غير الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العينة، أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطلاحاً خاصاً (¬٢).
قال ابن تيمية في تعريف التورق: أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق؛ لأن غرضه الورق لا السلعة (¬٣).
---------------
(¬١) التورق لغة، قال ابن فارس: الواو والراء والقاف أصلان يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر. والآخر على لون من الألوان.
الوَرَقُ: المال من الغنم والأبل.
الوَرِقُ: اسم للدراهم، وكذلك الرقة، أصْل اللَّفظة الوَرِق وهي الدَّراهِم المضروبة خاصَّة فَحُذِفَت الواو وغُوِّض منها الهاء.
وقيل: الورق المسكوك خاصة، والرقة: الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة.
وقيل: الورق: النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة.
وفي الوَرِق ثلاث لغات: الوَرْق والوِرْق والوَرِق.
وفي التنزيل: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: ١٩].
وفي السنة: في الرقة ربع العشر.
انظر المصباح المنير (٢/ ٦٥٥)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٥٦٧)، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٦٢٠)، المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٠٨).
(¬٢) انظر عمليات التورق - الرشيدي (ص ١٩).
(¬٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٢).

الصفحة 457