كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وأحسب أن المسألة مجمع على منعها، والخلاف فيها حادث لبعض العلماء المعاصرين.
وقد سبقني إلى هذه النتيجة الدكتور محمَّد الأشقر حيث يقول وفقه الله: "ولم نجد أحداً من العلماء السابقين قال بهذا القول بعد التمحيص، وبعد التعب في البحث، ونسب إلى المالكية وإلى ابن شبرمة القاضي، ولا تصح هذه النسبة" (¬١).
ويقول الشيخ نزيه حماد: "لم ينقل عن أحد منهم -يعني من الفقهاء- قول بأن في المواعدة قوة ملزمة لأحد المتواعدين، أو لكليهما؛ لأن التواعد على إنشاء عقد في المستقبل ليس عقدًا" (¬٢).
وفي ذلك يقول ابن حزم: "والتواعد على بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة، بعضها ببعض جائز، تبايعًا بعد ذلك، أو لم يتبايعا؛ لأن الوعد ليس بيعًا" (¬٣).
---------------
=وانظر قول الدكتور الصديق الضرير، ضمن مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٥/ ٢/ ١٠٠٠).
وانظر قول الشيخ سليمان بن تركي التركي، في كتابه بيع التقسيط وأحكامه (ص ٤٧٣).
انظر قول الشيخ بكر أبو زيد، في بحث له في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٥/ ٢/ ٩٨٣).
وانظر قول الدكتور: رفيق يونس المصري، في كتابه: بحوث في المصارف الإِسلامية (ص ٢٥٨).
(¬١) بيع المرابحة (ص ١١).
ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد في كتابه (تجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء) (ص ٧٩): "ولم يقل أحد من العلماء القدامى بجواز بيع المرابحة المركبة من وعد أو مواعدة ملزمة، أما العلماء المحدثون فمنهم من أخذ برأي العلماء القدامى بمنع بيع المرابحة للآمر بالشراء ذات الوعد أو المواعدة الملزمة وجوازها مع عدم الإلزام، ومنهم من أجاز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد .. ".
(¬٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٥/ ٢/ ٩٣٥).
(¬٣) المحلى (مسألة: ١٥٠١).