كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

الفصل الرابع الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً
قال الحافظ ابن حجر: يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء (¬١).
[م - ١٢٠٩] الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، والمعروف لدى الفقهاء بقولهم: (ضع وتعجل)، وذلك أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيصطلحان على أن يعجله هذا الدين مقابل أن يضع عنه الدائن قسطًا من الثمن، وقد اختلف الفقهاء في صحتها، وسبب الاختلاف فيها: هل يعتبر هذا من قبيل المعاوضة، وبيع دراهم بدراهم أقل منها، أو يعتبر ذلك من حسن الاقتضاء، ويغتفر في الاقتضاء ما لا يغتفر في الابتداء؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والمشهور عند الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١) فتح الباري (٥/ ٦٠).
(¬٢) المبسوط (٢١/ ٣١)، تبيين الحقائق (٥/ ٤٢، ٤٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٢٦، ٤٢٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣١٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٥٩).
(¬٣) المدونة (٤/ ٦٣، ٦٤)، المنتقى للباجي (٥/ ٦٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٩١).
(¬٤) روضة الطالبين (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٩)، المهذب (١/ ٣٣٣)، الوسيط (٤/ ٥١)، غاية البيان شرح زبد بن رسلان (ص ٢٠١).
(¬٥) قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): "ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح، هذا المذهب ... وعليه جماهير الأصحاب ... ".=

الصفحة 509