كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)
وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (¬١).
وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.
الدليل الأول:
(ث-١٤٤) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (¬٣).
---------------
=وانظر المبدع (٤/ ٢٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤)، المغني (٤/ ٣١٦).
(¬١) أحكام أهل الذمة (١/ ٣٩٥)، الفروع (٤/ ٢٦٤).
(¬٢) الروض المربع (٢/ ١٩٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤).
(¬٣) المصنف (٨/ ٧٢) رقم: ١٤٣٥٩، ومن طريق أبي المنهال أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨)،
ونقله ابن عبد البر في الاستذكار من المصنف (٦/ ٤٨٩).
وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٧٢) عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً عليه.
وعثمان بن حفص بن خلدة، ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء (٥/ ١٧٥). وذكره العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٩٨).
وذكر البخاري أنه روى حديث من قال: يثرب، فليقل المدينة عشرًا، وقال: لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (٦/ ٢١٧).
وقال ابن حجر: كان رجلاً صالحاً، ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك، وذكره ابن حبان في الثقات (٧٢٤).
وقال ابن عبد البر: هو ثقة، روى عن الزهري، روى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت، إلا أنه قد قيل: هو الذي روى عنه عباد بن إسحاق، عن إسماعيل ابن محمَّد بن سعيد الوقاصي.=