كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

وإن كان تحريم الربا في المعاوضات المالية والذي نص على أنه ربا، والمذكور من السبع الموبقات، والمقرون بالشرك بالله وقتل النفس أشد من غيره من المحرمات كالغرر، والله أعلم.
---------------
= عن أبي معبد، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وذكره الحافظ في الإصابة (١/ ٧٧)، وقال: رواه ابن قانع في معجمه من طريق أبى بكر ابن الأعين، عن عمرو بن أبي سلمة، فقال: عن وهب بن الأسود خال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ولم يقل عن أبيه وأدخل بين صدقة وزيد الحكم الأيلى والحكم وصدقة ضعيفان.
السابع: حديث أنس بن مالك.
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٥٥٢٣) من طريق أي مجاهد، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا.
قال البيهقي: تفرد به أبو مجاهد، عبد الله بن كيسان المروزي، عن ثابت، وهو منكر الحديث.
وقال فيه البخاري: منكر، ليس من أهل الحديث. التاريخ الكبير (٥/ ١٧٨).
وقال فيه النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء للنسائي (٣٢٩).
وفيه أثر موقوف على عبد الله بن سلام أخرجه البيهقي في الشعب من طريق زيد بن أسلم، واختلف عليه:
فأخرجه البيهقي في الشعب (٥٥١٥) من طريق جعفر بن محمَّد بن الحسن الفريابي، قال: حدثنا سليمان -أظنه ابن عبد الرحمن- حدثنا الجراح بن مليح، حدثنا الزبيدي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن سلام.
وخالفه هشام بن سعد عند البيهقي في الشعب (٥٥١٧) فرواه عن زيد بن أسلم، أن عبد الله ابن سلام قال ... وذكر الأثر.

الصفحة 59