كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 11)

الفرع الأول: إذا اشترى السلعة من لا تجوز شهادته للبائع الأول.
الفرع الثاني: في بيع وارث المشتري على البائع الأول.
الشرط الثاني: أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن.
الشرط الثالث: أن يشتريها بجنس الثمن الأول.
الشرط الرابع: ألا يتغير المبيع بنقص أو عيب.
المبحث الخامس: في عكس مسأله العينة.
الفصل الثاني: في التورق.
المبحث الأول: في تعريف التورق.
المبحث الثاني: في حكم التورق.
المبحث الثالث: في حكم التورق المصرفي.
الفرع الأول: في تعريف التورق المصرفي.
الفرع الثاني: في خلاف العلماء في التورق المصرفي.
الفصل الثالث: الاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة.
الفصل الرابع: الاعتياض عن ثمن المؤجل ببعضه حالاً.
أسأل الله -سبحانه وتعالى- بأسمائه وصفاته أن يجعل العمل خالصًا لوجهه صوابًا على سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن يتجاوز به عن سيئاتي، وأن يرزقني به عفوه وعافيته لي ولوالدي ولأهل بيتي، ولمن له فضل علي، وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الصفحة 9