٥٢٩٦ - عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فهي له ولمن يرثه من عقبه، موروثة».
- في «الكبرى»: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فهي له، يرثها من عقبه من ورثه».
أخرجه النَّسَائي ٦/ ٢٧٥، وفي «الكبرى» (٦٥٣٩) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عَمرو بن أبي سلمة الدمشقي، عن أبي عمر الصَّنْعاني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (¬١).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٦٨٨٨) عن ابن جُريج، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، أنه حدث، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له، يرثها من عقبه من ورثه» مرسل.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٥٨٢٠)، وتحفة الأشراف (٥٢٨٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٥٦.
والحديث؛ أخرجه البزار (٢١٨٤)، والطبراني (١٤٨٣٩).
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا أَحمد بن منيع، قال: حدثنا أَبو تَوبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا حفص بن مَيسرة، عن هشام بن عُروة، عن أَبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: العمرى لمن أَعمَرها يرِثُها من يرِثُه.
⦗٢٠٢⦘
سأَلتُ محمدًا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو عندي حديث مَعلول، ولم يذكر عِلتَهُ، ولم يعرِفهُ حَسنًا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٦٥).
- وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أَحَدًا رواه عن هشام، عن أَبيه، عن ابن الزبير، غير حفص بن مَيسرة، وغير حفص يرويه عن هشام، عن أَبيه، مُرسَلًا. «مُسنده» (٢١٨٤).
- أَبو عمر الصَّنْعاني؛ هو حفص بن ميسرة العُقيلي.