كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 11)
لم يُتمَّ مَناسكَها.
وسبَق في (كتاب العُمْرة).
(الجِعْرانة) بكسر الجيم، وسُكون المهملة، وتخفيف الراء، وبكسر المهملة، وتشديد الراء على الأَرْجَح.
وسبق في (الجهاد)، في (باب: ما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعطي المؤلَّفةَ): أنَّ نافعًا قال: لم يَعْتمِرْ من الجِعْرانة، ولو اعْتمَر لم يَخْفَ على ابن عُمر.
وسبَق الجوابُ باحتِمال غَيبته في ذلك الوقْت، أو نسيانه.
كما مرَّ في (كتاب العُمْرة): أنَّه قال: إحداهُنَّ في رجَب، وأنكَرت عليه عائشة رضي الله عنها.
قال (ن): إما للاشتِباه عليه، أو لنسيانٍ ونحوه.
* * *
4149 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ.
الثالث:
سبق في (الحج).
* * *